السيد محسن الحكيم
147
دليل الناسك
ولو للاستمتاع ( 1 ) ، إلا إذا قصد الاستمتاع حال الاحرام . فالأحوط تركه ( 2 ) ، وكذا ترك الخطبة أيضا ( 3 ) . الرابع : الاستمناء مطلقا ( 4 ) . الخامس : الطيب بأقسامه ( 5 ) ،
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 252 / مدارك الأحكام 7 : 318 . ( 2 ) وفيه : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب . . . الحديث . [ فروع الكافي 4 : 372 ] . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 / تروك الاحرام . ( 5 ) وهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله - وهو محرم - حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمني ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة ، والحج من قابل . [ وسائل الشيعة : ب 14 / كفارات الاستمتاع / 1 وب 15 / منه / 1 ] . ( 5 ) منها : ما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة . [ وسائل الشيعة : ب 18 / تروك الاحرام / 5 ] .